الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

354

معجم المحاسن والمساوئ

وبالقلب ، ورجل يسعى في حوائج ذرّيّتي إذا طردوا أو شرّدوا » . راجع عنوان السعي في قضاء حوائج ذرّية النبيّ صلوات اللّه عليه في ( حرف السين ) . 2064 قضاء الدين عن الأبوين 1 - أصول الكافي ج 2 ص 163 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : « ليس له جزاء إلّا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه » . ورواه في « كتاب الزهد » ص 40 عن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن حكم الخياط ، عن أبي جعفر عليه السّلام بعينه متنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 13 ص 117 . ورواه في « أمالي الصدوق » ص 462 عن محمّد بن موسى المتوكّل ، عن عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن حنان بن سدير بعين ما في الكافي سندا ومتنا . 2 - كتاب الزهد ص 33 : عن النضر وفضالة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقا ، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه اللّه بارّا » قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :